التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه التسليم المؤسس على عقد معاوضة لا تتوافر به جريمة التبديد المادة 341 عقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net